مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

54

معجم فقه الجواهر

ظاهر الأخبار ثبوت الدية في الشعر على كلّ حال ولعلّه لعدم التمكّن من المماثلة ، فالمتّجه كون المدار على ذلك . ثمّ المراد من الحاجبين في المتن الشعر النابت على العظم ، لكنْ في القاموس : الحاجبان : العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، أو الحاجب : الشعر النابت على العظم ، وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين ، وكيف كان ، فالحكم فيهما واضح . نعم لو كان حاجب المجنيّ عليه لا شعر فيه ، وأريد القصاص فيه من الجاني الذي على حاجبه شعر ، أشكل الحال فيه . وكذا الكلام في الأجفان التي لا إشكال في ثبوت القصاص فيها مع التساوي . أمّا لو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ، ففي القواعد : في القصاص إشكال ، والمتّجه سقوط القصاص ، ونحوه يجري في الحاجب . 42 / 373 - 375 ز / 2 - لو نبت الشعر المجنيّ عليه قبل الاستيفاء : [ إنْ نبت ] الشعر المجنيّ عليه قبل الاستيفاء [ فلا قصاص ] كما في القواعد ولعلّه لخوف أنْ لا ينبت ، وإلّا فلا بُعد في القصاص فيه ، وعلى تقدير عدم القصاص فالأرش . 42 / 375 ح - قصاص الجناية على الذكر : يثبت القصاص [ في قطع الذكر ] بلا خلاف ، بل في كشف اللثام ومحكيّ التحرير الإجماع عليه . 42 / 375 ح / 1 - عدم الفرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ : [ يتساوى في ذلك ( قطع الذكر ) ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ ] ولو رضيعاً [ والبالغ والفحل والذي سُلّت خصيتاه ] إذا لم يؤدِّ إلى شلل فيه - كما عن الخلاف والسرائر - [ والأغلف والمختون ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل ولا من غيرنا إلّا من مالك ، فلم يثبت القود بين الفحل ومسلول الخصيتين . 42 / 375 - 376 ح / 2 - لو قطع الصحيح ذكر العنّين : [ لا يقاد الصحيح بذكر العنّين ] كما صرّح به الفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما . [ و ] المشهور - كما قيل - أنّه [ يثبت بقطعه ثلث الدية ] بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، ولكن يقطع بالصحيح كما في اليد ، وفي التفاوت ما عرفت . 42 / 376 ح / 3 - عدم قطع الصحيح بالمشلول وقطع الأشلّ بالأشلّ : لا يقطع الصحيح بالمشلول بلا خلاف . والمراد به أنْ يكون منقبضاً لا ينبسط ولو في الماء الحارّ ، أو منبسطاً لا ينقبض ولو في الماء البارد ، وإن التذّ صاحبه وأمنى بالمساحقة وأولد وهو معنى ما في محكيّ المبسوط من أنّه قد استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة . ويقطع الأشلّ بالأشلّ وبالصحيح إلّا إذا خيف منه عدم الانحسام . 42 / 376 ح / 4 - لو قطع بعض الذكر : يثبت القصاص ببعضه ( الذكر ) كالكلّ . والظاهر أنّ الحشفة عضو برأسها ، فتقطع بمثلها ، صغرت أو كبرت ، وفي بعضها